Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1070

  1. كتاب النفقات
  2. باب اختلاف الزوجين في متاع البيت

٦٨١٩ - وروى الخصاف أن لها ذلك أن وقع النكاح فيها فلها أن تنقل من المصر إليها.

٦٨٢٠ - وقال الطحاوي، ليس لها ذلك

٦٨٢١ - وأن اختلفا في موضع النكاح فقالت بالبصرة وقع وهما بالكوفة فالقول قول الزوج أنه بالكوفة وكتاب النفقات فكبير وفيه كل فرع عجيب وخلاف كبير، وقد صنف منفردا في مجلد للحصاف وغيره من أصحابنا، وفيما ذكرت هو الذي تدعو الحاجة إليه، وتقع غالبا، ولما كانت النفقة تجب بمناسبة الملك كما تجب بمناسبة النكاح وكان العتق يزيل الملك كما يزيل الطلاق والنكاح، وقد يعتق على الإنسان من يجب عليه النفقة له ومن لا تجب عليه نفقة، وجب أن نذكر العتاق وما يتفرع عليه من الكتب.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1070 (Shamela #18608, hlm. urut 1057)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.