Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1052

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة المطلقة

٦٧٢٥ - واختلف أصحاب الشافعي في طريق الوجوب فمنهم من قال تجب لأجل الحمل خاصة ومنهم من قال بسبب الحمل، ولو كان لمكان الحمل لوجب للموطؤه بشبهة ولأم الولد وفي النكاح الفاسد، ولتعددت بعدد الأولاد، ولكان الولد إذا خرج ميتا أن يرجع عليها بالنفقة.

٦٧٢٦ - وقال أصحابنا إنما وجب للحامل النفقة لأنها محبوسة عليه والحائل مثلها في هذا المعنى.

٦٧٢٧ - وقد روت فاطمة بنت قيس أنها قالت، طلقني زوجي ثلاثا ووكل أخاه في نفقتي فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فلم يجعل لي نفقة.

٦٧٢٨ - وقال عمر بن الخطاب ﵁، لا ندع كتاب ربنا وسنة بيننا لقول امرأة لعلها نسيت أو أشتبه عليها.

فصل

اختلافهما في انقضاء العدة

٦٧٢٩ - وإذا اختلف الزوج والزوجة في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها.

فصل

مدة الإنفاق على الحبلى المطلقة

٦٧٣٠ - وإن قالت أنا حبلى، انفق عليها إلى سنتين عندنا وأربع سنين

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1052 (Shamela #18608, hlm. urut 1039)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.