Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1047

  1. كتاب النفقات

فصل

الكفيل بالنفقة عند سفر الزوج

٦٦٩٧ - وإذا أراد الزوج سفرا فطلبت بالنفقة كفيلا، فإن أبا حنيفة قال لا آخذه بما لم يجب لها بعد.

٦٦٩٨ - وقال محمد يؤخذ لها شهر واحد لا ما زاد عليه.

فصل

لزوم شهر واحد

٦٦٩٩ - ولو تكفل رجل بنفقة امرأته كل شهر كذا لزمه شهر واحد ولا يلزمه ما زاد على ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وروى عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة كل شهر ما دام النكاح باقيا.

فصل

التوقيت في النفقة

٦٧٠٠ - ولو وقت وقتا معلوما وتكفل به جاز في قولهم جميعا.

فصل

التكفل بنفقة الزوجة للأبد

٦٧٠١ - ويجوز أن يتكفل بنفقة الابد ما دام النكاح قائما.

فصل

التكفل بنفقة الوالد أبداً

٦٧٠٢ - ولو تكفل بنفقة الولد ابدا لم يجز لأنه ينقطع ببلوغه وفي النكاح لا ينقطع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1047 (Shamela #18608, hlm. urut 1034)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.