Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1037

  1. كتاب اللعان

فصل

٦٦٤٧ - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف.

فصل

اللعان عند الحاكم

٦٦٤٨ - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم.

فصل

٦٦٤٩ - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي يجب اللعان.

فصل

الامتناع عن اللعان

٦٦٥٠ - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن.

٦٦٥١ - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1037 (Shamela #18608, hlm. urut 1024)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.