٦٥٤٣ - وقال أبو يوسف يقع الطلاق إذا تزوج.
ومسائل الإيلاء كثيرة وفروعه عسيرة وفي الذي ذكرت أصوله وبعض فروعه، ولما كان موجب الإيلاء الكفارة، وكان الظهار في معنى الإيلاء في باب الكفارة، وهو مستفاد بالنكاح ولا يصح حكمه إلا فيه، وجب أن نذكره.
روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني
٦٥٤٣ - وقال أبو يوسف يقع الطلاق إذا تزوج.
ومسائل الإيلاء كثيرة وفروعه عسيرة وفي الذي ذكرت أصوله وبعض فروعه، ولما كان موجب الإيلاء الكفارة، وكان الظهار في معنى الإيلاء في باب الكفارة، وهو مستفاد بالنكاح ولا يصح حكمه إلا فيه، وجب أن نذكره.
Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1017 (Shamela #18608, hlm. urut 1004)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.