Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 3, hlm. 993

  1. كتاب الجنائز من الجامع
  2. باب -٥ - في الصلاة علي قاتل نفسه ومن مات من حد وعلي الإعجمي والسقط وولد الزنا والمرتد وقتلي الخوارج. وعلى بعض الجسد

الرجلين، فإن بقي أكثر البدن صلى عليه، يريد بعد أن يغسل. وقال ابن أبي سلمة: يصلى على ما وجد منه وينوون بذلك الميت.

م ربه أقول.

قال: وإن استُوقن أنه غرق أو قتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء صلى عليه، كما صلى النبي ﷺ على النجاشي، وبه قال ابن حبيب. قال غيره: وهذا من خواص النبي ﷺ، وذلك أن الأرض رفعت له، وعلم يوم مات فيه، ونعاه لأصحابه يوم موته، وخرج بهم فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يوارى -والله أعلم- ولم يفعل هذا أحد من بعده، ولا صلى أحد على النبي صىل الله عليه وسلم بعد أن ووري، وفي الصلاة عليه أعظم الرغبة فهذه أدلة الخصوص. وبالله التوفيق/.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 993 (Shamela #18607, hlm. urut 994)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.