Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 24, hlm. 203

  1. كتاب الجامع
  2. [الباب السادس والعشرون] [باب] في الشعر والغناء واللهو والنرد والشطرنج والسبق والرمي

وروي عنه -أيضا- أنه قال: لا بأس أن يشترط صاحب السبق إن سبق أخذ ذلك السابق، وإن سبق هو أخذ سبقه.

والقول الأول يكون سبقه خارجا، سبقه هو أو سبق غيره.

وكذلك الرمي يضل أو تضل.

والمصلي هو الثاني من السابق سمي بذلك؛ لأن جحفلة فرسه على صلا السابق وهو أصل ذنبه.

ويقال للعاشر: السكيت ومن بعد الثاني إلى التاسع لا يسمى إلا تسمية العدد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 24، ص 203 (Shamela #18607, hlm. urut 9553)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.