Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 947

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

سيده في الإجازة ولا في العمل, أو بعثه بكتاب إلى سفر بغير إذن سيده فعطب

فيه فهو ضامن, وفي الإجازة إيعاب هذا.

ومن الدِّيات قال ابن القاسم: ومن دفع إلى صبي دابته, أو سلاحه

يمسكه فعطب بذلك, فديته على عاقلته, وقاله مالك فيمن دفع دابته إلى

صبي ابن اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة يسقيها له فعطب أن

ديته على عاقلته, ويكفر بعتق رقبة.

محمد: وإن كانت دون الثلث ففي ماله.

قال في المجموعة: وإن كان كبيراً فلا شيء عليه, وأما العبد فيضمنه

صغيراً كان أو كبيراً. يريد: في ماله.

قال محمد: وأما السلاح يدفعه إلي الصبي الحر يمسكه له؛ فإن كان

مثله يمسك ذلك السلاح ويقوي عليه, ويعرف مايضره في إمساكه وما ينفعه؛

لم يضمن, وإن كان على غير ذلك ضمن, كما لو أمر صبياً أن يناوله

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 947 (Shamela #18607, hlm. urut 9307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.