Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 942

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السادس والعشرون] في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [٢٢٧/أ] القاتل, وفي هروب القاتل

[الباب السادس والعشرون]

في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [٢٢٧/أ] القاتل,

وفي هروب القاتل

[١٠٤ فصل: في القاتل أو غيره يرث بعض الدم]

ومن قتل رجلا عمداً فلم يُقتل حتى مات أحد ورثة المقتول, وكان

القاتل وارثه, بطل القصاص؛ لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو,

ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية.

قال أشهب: إلا أن يكونوا من الأولياء؛ الذين من قام بالدم منهم

فهو أولى, فإن للباقين أن يقتلوا.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا مات وارث المقتول؛ الذي له القيام

بالدم, فورثته مقامه في العفو والقتل, وإن مات من ولاة الدم رجل وورثته

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 942 (Shamela #18607, hlm. urut 9302)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.