[الباب الثاني والعشرون]
فيمن سقى رجلا ستماً أو سيكراناً فمات منه
[٩١ - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو
بشاهد واحد]
قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سماً فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر
ما يرى الإمام.
الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي
[الباب الثاني والعشرون]
فيمن سقى رجلا ستماً أو سيكراناً فمات منه
[٩١ - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو
بشاهد واحد]
قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سماً فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر
ما يرى الإمام.
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 920 (Shamela #18607, hlm. urut 9280)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.