Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 916

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الواحد والعشرون] في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل

[الباب الواحد والعشرون]

في القاتل أو الجاني يُجنى عليه قبل أن يُقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر

السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل

[٨٩ - فصل: في القاتل أو الجاني يُجنى عليه قبل أن يُقتص منه]

قال مالك ﵀: ومن قتل رجلا عمداً, فعدا عليه أجنبي فقتله عمدا؛

فدمه لأولياء الأول, ويقال لأولياء المقتول الثاني: أرضوا أولياء الأول وشأنكم

بقاتل وليكم, في القتل أو العفو, فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو

عنه, ولهم أن لا يرضوا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها.

قال مالك: وإن قتل خطأ فديته لأولياء الأول.

قال: ومن قطع يد رجل عمداً ثم قطعت يد القاطع خطأ فديتها

للمقطوع الأول, وإن كان عمداً فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 916 (Shamela #18607, hlm. urut 9276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.