Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 901

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

وإذا قتل الصحيحُ [سقيماً] أجذم كان أو أبرص أو مقطوع اليدين

والرجلين عمداً؛ قُتل به, وإنما هي النفس بالنفس لا يُنظر إلى نقص البدن

٧٩ - فصل: [هل يُقتل الجاني بما قتل به؟]

قال: ومن قتل رجلا بحجر قتل بحجر, وإن خنقه فقتله قُتل به خنقاً,

وإن كتفه وطرحه في نهر فليُصنع به مثل ذلك.

قال مالك: يُقتل بمثل ما قتل به

قال في آخر الكتاب: وإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به, وإن كان على غير

ذلك ففيه الدية ولا يقتل به.

م: يريد: وتكون الدية على العاقلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 901 (Shamela #18607, hlm. urut 9261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.