Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 873

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الخامس عشر] في قول ابن الملاعنة: دمي عند [٢١٦/ب] فلان، ومن قام على قتله شاهدان، وصفة القسامة، ومن تلزمه الدية

[الباب الخامس عشر]

في قول ابن الملاعنة: دمي عند [٢١٦/ب] فلان،

ومن قام على قتله شاهدان، وصفة القسامة، ومن تلزمه الدية

[٦٢ - فصل: فيمن يقسم على قول ابن الملاعنة: دمي عند فلان، وفي العفو عن دمه في العمد، والخطأ، أو قام على قتله شاهدان، أو واحد]

قال ابن القاسم: وإذا قال ابن الملاعنة: دمي عند فلان؛ فإن كانت أمه معتقة، فلمواليها أن يقسموا، ويستحقوا الدم في العمد، والدية في الخطأ.

وقال أشهب في المجموعة: يقسم مواليها وعصبتها في العمد، وأما في الخطأ فليقسم ورثته بقدر مواريثهم من رجال أو نساء، ويستكمل من حضر منهم خمسين يميناً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 873 (Shamela #18607, hlm. urut 9233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.