Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 703

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

[الباب الحادي عشر]

بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

[٥٤ - فصل: في القود بين الحر والعبد]

قد تقدم القول في أول الكتاب ألاّ قَوَد بين الأرقاء والأحرار في الجراح كلها، وقضى بذلك عمر بن الخطاب ﵁ قال: "وَعَقْلُ العَبْدِ قِيْمَةُ رَقَبَتِهِ، وَجِرَاحِهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَةِ رَقَبَتِهِ يُقَوَّمُ صَحِيْحًا ثُمَّ يُقَوَّمُ مَجْرُوحًا، فَيَغْرَمُ الْجَارِحُ لِرَبِهِ مَا نَقَصَهُ".

قال مالك: فأما في النَّفس فلا يقتل حر بعبد.

قال ربيعة: إلا في حرابة.

قال مالك: ويقتل العبد بالحر إن شاء ولاة الحر، فإن استحيوه خير سيده فأما أسلمه أو فداه بدية الحر؛ لأنه يعود كالخطأ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 703 (Shamela #18607, hlm. urut 9063)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.