Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 646

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الخامس] في جناية الموصى بعتقه، والجناية عليه

[الباب الخامس]

في جناية الموصى بعتقه، والجناية عليه

[١٤ - فصل: في جناية الموصى بعتقه والثلث لا يحمله]

قال ابن القاسم: ومن أوصى فقال: عبدي حر بعد موتي بشهر، فمات السيد والثلث لا يحمله، قيل للورثة: أجيزوا الوصية وإلا فاعتقلوا منه ما حمل الثلث بتلاً؛ فإن أجازوا خدمهم تمام الشهر ثم خرج كله حراً، فإن جنى قبل مضي الشهر قيل للورثة افتدوا خدمته أو سلّموها، فإن سلموها خدم العبد في الجناية، فإن تم الشهر عتق واتبع ببقية الأرش في ذمته، وإن افتكه الورثة خدمهم بقية الشهر ثم عتق، ولم يتبع بشيء؛ فإن لم يجيزوا الوصية؛ عتق من العبد محمل الثلث، ثم إن جنى اتبع بما يقع على ما عتق منه، ويخير الورثة في إسلام ما رق منه أو فداه، ولو جنى قبل تخيير الورثة في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 646 (Shamela #18607, hlm. urut 9006)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.