Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 23, hlm. 600

  1. كتاب الجراح
  2. [الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية

[الباب الرابع]

في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية

قال أبو بكر بن الجهم: لم يختلف أن دية المرأة في النفس مثل نصف ادية الرجل، وأنها على النصف منه في الميراث والشهادة، والإجماع في جملة الدية حتى تنزل إلى الثلث ففيه اختلاف، فقال الفقهاء السبعة ﵃ من تابعي أهل المدينة منهم ابن المسيب: أنها مثل دية الرجل في الجراح إلى ثلث ديته، فترجع حينئذ إلى عقلها، وما روى مخالفاً عن عمر وعلي ﵄ بإسناد ضعيف، ولنا عنهما خلافة، وروى عُروة البارقي عن عمر: أنهما سواء في السن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 600 (Shamela #18607, hlm. urut 8960)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.