Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 436

  1. كتاب القذف
  2. الباب [التاسع] في العفو عن حد القذف، والقيام به، وكتب القضاة إلى القضاة في الحدود

الباب [التاسع]

في العفو عن حد القذف، والقيام به، وكتب القضاة إلى القضاة في الحدود

[٢٥ - فصل: في العفو عن حد القذف، والقيام به]

وقال الرسول ﷺ: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) ورواه بن وهب.

قال ابن القاسم: فليس في حد القذف عفو إذا بلغ الإمام، أو صاحب الشرط، أو الحرس، إلا أن يريد المقذوف ستراً.

م: لأن واجباً على الإنسان أن يستر على نفسه، وكان مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام وإن لم يرد ستراً، كما روي عن عمر بن عبد العزيز ﵁. يريد: لأنه حد للناس، ثم رجع مالك، فلم يجزه عند الإمام، إلا أن يريد المقذوف ستراً.

قال ابن المواز: وهذا إذا قذفه في نفسه، وإما أن قذفه أبويه، أو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 436 (Shamela #18607, hlm. urut 8798)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.