Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 416

  1. كتاب القذف
  2. الباب [الخامس] فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه، ومن قالت: تزوجني فلان وحملي منه، ومن أقر أنه كان زنى في حال كفره، وزنى المسلم بالذمية، وإقرار العبد بالحدود

الباب [الخامس]

فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه، ومن قالت:

تزوجني فلان وحملي منه، ومن أقر أنه كان زنى في حال كفره،

وزنى المسلم بالذمية، وإقرار العبد بالحدود

[١٥ - فصل: فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه]

قال ابن القاسم: ومن قال عند الإمام أو غيره، زنيت بفلانة؛ فإن أقام على قوله حد للزنى وللقذف، وإن رجع عن ذلك حد للقذف، وسقط عنه حد الزنا، ويقبل رجوعه، سواء قال: أقررت لوجه كذا أو لم يقل. وقيل: لا يقبل رجوعه إلا أن يذكر عذره في ذلك.

والأول أحسن: وقد قال النبي ﷺ في ماعز حين أخذته الحجارة فهرب، فضربه رجل فقتله: (فهلا تركتموه)، ورأى أن ذلك رجوع منه.

والمعترف بالزنى لا يكشف كما تكشف البينة، ويلزمه الحد، رجماً كان أو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 416 (Shamela #18607, hlm. urut 8778)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.