Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 368

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [العاشر] في القاذف يضرب بعض الحد ثم يقذف أو يقذف بعد تمام الحد، وفي العفو عنه، وهل يجمع على الرجل حدان في وقت؟

رأى رجل امرأته تزني وقد كان يطأها قبل الرؤية؛ لاعن ونفى الولد، إلا أن يطأها بعد الرؤية فيلحق به الولد ويحد، وإن لم يطأها بعد الرؤية إلا أنها كانت حاملا يوم قال: رأيتها تزني، فإنه يلاعن، ويلحق به الولد، إذا كان حملها يومئذ بينا مشهودا عليه، أو مقرا به قبل ذلك؛ لأنه لم ينتف من الحمل، فإن لم يلتعن صار قاذفا وحد، ولحق به الولد.

وفي كتاب اللعان إيعاب هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 368 (Shamela #18607, hlm. urut 8730)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.