Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 248

  1. [كتاب المحاربين والمرتدين]
  2. [الباب الأول] جامع القضاء في المحاربين وشيء من مسائل المرتدين

[١ - فصل: في المحارب إذا أخذ قبل توبته]

قال: وإذا أخذ المحارب قبل توبته فحكمه إلى الإمام لا عفو فيه لأحد وهو فيه مخير، إلا أنه إن قتل فلابد من قتله ليس له أن يختار قطعه من خلاف أو نفيه.

قال: وإن أخاف وأخذ المال ولم يقتل أحداً؟

قال مالك: فأرى أن يقتل إذا رأى ذلك الإمام لأن الله تعالى قرن الفساد في الأرض بالقتل بقوله: ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ﴾. وإن لم يقتل ولم يأخذ مالاً وحارب وأخاف فالإمام فيه مخير أن يقتله أو يقطع يده ورجله من خلاف أو يضربه بقدر اجتهاده وينفيه ويسجنه في المكان الذي ينفيه إليه حتى تظهر توبته وكذلك إن لم يخف، وأخذ مكانه قبل أن يتفاقم أمره، أو خرج بعصا وأخذ مكانه فهو مخير وله أن يأخذ في هذا بأيسر الحكم، وذلك الضرب والنفي، ويسجنه في المكان الذي ينفيه إليه.

قال محمد: فيمن عظم فساده وأخذ المال ولم يقتل قال مالك وابن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 248 (Shamela #18607, hlm. urut 8610)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.