Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 230

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. [الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه

[الباب الواحد والعشرون]

جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع

وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه

والقطع في السرقة يجب بأمرين:

إما بشاهدين، أو بإقرار يثبت عليه المقر حتى يحد، وإن رجع أقيل.

لما روي أن النبي ﷺ أتى بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي ﷺ: (ما إخالك سرقت)، فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، (فأمر به فقطع)، فقال: (استغفر الله وتب إليه) قال: استغفرته وتبت إليه، فقال: (اللهم تب عليه).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 230 (Shamela #18607, hlm. urut 8592)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.