Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 194

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه

الباب [الرابع عشر]

في ضمان السارق وصفة قطعه

[٤٣ - فصل: في ضمان السارق ولو سرق ما لا قطع فيه]

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة:٣٨].

فلا يجوز أن يجازى بأكثر من الجزاء الذي جعله الله تعالى جزاءه.

فلذلك قال مالك: لا يضمنها إلا في وجده؛ كنفقة الزوجة, والقيمة على من أعتق شِقْصاً له في عبد, ومن جعلها في ذمته عاقبة عقوبتين, فأما المليء فإنما يغرمه من المال الذي أصابه بالسرقة وأنماه بها.

ابن المواز قال مالك وأصحابه: ولو سرق ما لا يجب فيه القطع إما لقلّته أو لأنه من غير حرز, أو لغير ذلك, فإنه يتبع بذلك في عدمه, ويحاص به

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 194 (Shamela #18607, hlm. urut 8556)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.