Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 22, hlm. 123

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الرابع] في سرقة الجماعة, والسرقة من الجماعة, وتكرار السرقة, والسرقة من غير مالك, أو ما قطع فيه, وسرقة الذمي, وسرقة الخمر والخنزير

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: وإن خرجوا بالثوب, أو الشيء الخفيف يحملونه جميعا فإن كان في قيمته لو قسمت عليهم ما يقع لكل واحد ربع دينار قطعوا. وإن كان يقع لكل واحد أقل من ربع دينار فلا قطع عليهم.

ونحوه روى عنه ابن المواز, وقال سحنون.

قال ابن المواز: قال مالك: وإنما مثل الجماعة يسرقون ما قيمته ثلاثة دراهم, فيقطعون, كما قطعوا يد رجل عمداً لقطعوا, وفي الخطأ تلزم عواقلهم دية اليد, وإن لم يقع على كل عاقلة إلا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 123 (Shamela #18607, hlm. urut 8485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.