Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 631

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب الحادي عشر] [باب] حكم المتوارثين يموتان ولا يعلم أيهما مات قبل صاحبه

[الباب الحادي عشر]

[باب]

حكم المتوارثين يموتان ولا يعلم أيهما مات قبل صاحبه

[فصل ١ - ذكر الاختلاف في ذلك]

إذا مات المتوارثان بغرق أو هدم أو حرق أو سيل أو طاعون أو حرب ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه فميراث كل واحد منهما للورثة الأحياء، ويجعل كأن الميتين ليست بينهما قرابة، فلا يرث ميت من ميت شيئاً.

وعلى هذا جمهور الصحابة وأكثر الفقهاء.

وكذلك روي عن خارجة بن زيد أنه قال: لم يتوارث أحد ممن قتل يوم الجمل ويوم الحرة ويوم صفين إلا من علم أنه مات قبل صاحبه.

وجعل ميراث كل ميت لورثته من الأحياء.

وذكر عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: يرث بعضهم بعضاً من صلب أموالهم، ولا يرث ميت ممن خرج عن يده شيئاً.

وذكر عن عمر ﵁ أنه قال: إذا وجدت يد أحدهما على صاحبه يورث الأعلى من الأسفل، وهذا قول لا يسعده القياس.

[فصل ٢ - تفريع مسائل من هذا الباب]

وبيان ذلك: إذا هلك أخوان وتركا خالهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 631 (Shamela #18607, hlm. urut 8418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.