Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 624

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب العاشر] باب ميراث المعتق بعضه

[الباب العاشر]

باب

ميراث المعتق بعضه

[فصل ١ - ذكر الاختلاف في ميراث المعتق بعضه]

اختلف في ميراث المعتق بعضه:

فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: "هو بمنزلة العبد حتى يعتق جميعه".

وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة.

وروي عن ابن عباس: أنه كالحر يرث ما يرث الحر ويحجب ما يحجب الحر.

وإليه ذهب ابن أبي ليلى وغيره.

وروي عن علي ابن أبي طالب ﵁ أنه يرث ويحجب بقدر ما عتق منه.

وإليه ذهب سفيان الثوري وغيره.

فإن اجتمع منهم جماعة بقدر ما عتق منهم كالواحد إذا انفرد.

وإن اجتمع حر مع معتق بعضه فاختلف الذاهبون في كيفية توريثهم على مذهب علي:

فقيل: يشرك بينهم على قدر الحرية التي فيهم كالأول.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 624 (Shamela #18607, hlm. urut 8411)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.