Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 600

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب السابع] [باب] في ولاء الرجل يسلم على يدي الرجل وولاء المعاقدة، وميراث المولى الأسفل من الأعلى

[الباب السابع]

[باب]

في ولاء الرجل يسلم على يدي الرجل

وولاء المعاقدة، وميراث المولى الأسفل من الأعلى

[فصل ١ - في ولاء الرجل يسلم على يد مسلم]

اختلف في الرجل يسلم على يدي الرجل هي يكون مولى لهم أم لا؟

فذهب مالك والحنفي والشافعي وجمهور أهل العلم إلى أنه لا يكون بذلك مولاه، ولا يرثه إن مات، ولا يعقل عنه.

إلا أن أبا حنيفة قال: له أن يوالي من شاء فيكون مولى له يرثه ويعقل عنه.

وقال إسحاق بن راهويه: يكون مولى للذي أسلم على يديه يرثه ويعقل عنه.

والصواب القول الأول لقوله ﵇: (الولاء لمن أعتق).

فصل [٢ - في ولاء المعاقدة]

واختلف في ولاء الموالاة والمعاقدة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 600 (Shamela #18607, hlm. urut 8387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.