Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 835

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب -١١ -] في استخلاف الإمام وعمل المستخلف

[باب -١١ -] في استخلاف الإمام وعمل المستخلف

[فصل -١ - في استخلاف الإمام]:

قال مالك ﵀: وإذا أحدث الإمام أو رعف أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء استخلف قبل أن يخرج، فإن تمادى بعد ذكره، أو ابتدأ ذاكرًا أفسد عليهم.

وقال ابن القاسم: وإن تكلم في استخلافه، فقال: يا فلان تقدم لم يضرهم ذلك، ولكنه لا ينبني، وإن كان راعفًا.

قال ابن حبيب: إن استخلف الراعف بالكلام جهلاً أو عمدًا فقد أفسد عليه وعليهم، ولو كان يعلم أنه لا يستخلف بالكلام ففعلة سهوًا بطلت عليه دونهم، وأتموا لأنفسهم، وقاله / ابن الماجشون.

ومن المدونة قال مالك: وإن خرج الإمام ولم يستخلف أتم بهم أحدهم.

ومن المدونة قال ابن القاسم: فإن صلوا وحدانا فلا يعجبني ذلك،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 835 (Shamela #18607, hlm. urut 836)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.