Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 549

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب العشرون] باب ذكر إقرار الورثة بعضهم لبعض

[الباب العشرون]

باب ذكر

إقرار الورثة بعضهم لبعض

[فصل ١ - شروط إثبات نسب المقر به]

إذا هلك وترك ورثة، فأقر بعضهم بوارث معهم.

فإن اقر بذلك رجلان عدلان ثبت نسب المقر به بشهادتهما، وأخذ جميع موروثه من جميع المال، ولا خلاف يثبت في هذا.

وإن كان المقر ممن لا يثبت بشهادته؛ لأنه واحد وإن كان عدلاً، أو لأنهم جماعة غير عدول، أو لأنهم نساء، وليس الجميع بسفهاء.

فأجمع أهل العلم: أن النسب لا يثبت بقوله/ز

واختلفوا في الذي يغرمهم للمقر به.

فذهب أهل المدينة ومن تابعهم: إلى أن المقر يستوفي جميع ما يجب له في حال الإقرار، فإن بقي في يده شيء مما كان أخذه في مسألة الإنكار على ما يجب له دفعه إلى المقر به، وإن لم يستفضل شيئاً فلا شيء للمقر به.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 549 (Shamela #18607, hlm. urut 8336)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.