Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 475

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثالث عشر] [باب] ذكر ميراث الجد وما جاء فيه من الإجماع والاختلاف

[الباب الثالث عشر]

[باب]

ذكر ميراث الجد وما جاء فيه

من الإجماع والاختلاف

[فصل ١ - الإجماع على ميراث الجد]

قال أبو بكر: أجمع الناس جميعاً أن الجد للأب وإن علا يرث ما لم يكن دونه أب أقرب إلى الموروث منه.

وأجمعوا أنه يقوم مع الولد مقام الأب ما لم يكن في الفريضة أخوة وأخوات أشقاء أو لأب.

[فصل ٢ - في ميراث الجد مع الأخوة]

ثم اختلفوا في حكمه مع الأخوة المذكورين.

فكان أبو بكر الصديق ﵁ يجعل الجد أبا، وأن حكمه مع الإخوة والأخوات من أي وجه كانت الأخوة حكم الأب، يرث الجد ما كان يرثه الأب، ويحجب الإخوة والأخوات كما كان يحجب الأب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 475 (Shamela #18607, hlm. urut 8262)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.