Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 468

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثاني عشر] باب ميراث الجدات وذكر الاختلاف المشهور فيهن وترتيب طبقاتهن

وروي عن زيد- وهو المشهور عنه-: أنه إن كانت القربى من قبل الأم ورثها دون التي من قبل الأب، وإن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما.

وإليه ذهب مالك وأصحابه، والشافعي.

وذهب ابن مسعود: إلى أن يشرك بين التي من قبل الأم وبين التي من قبل الأب، لا يبالى من قرب منهما أو بعد.

[فصل ٣ - في ميراث الجدات من قبل الأب]

واختلف عنه إن كانت من قبل الأب.

فقيل عنه: أنه أشرك بين القربى والبعدي ما لم تكن إحداهما أم الأخرى، فيكون للأقرب، وهو أصح الروايتين عنه.

وقيل عنه: أنه جعل السدس للقربى، وأسقط البعدى.

فصل [٤ - عدد من يرث من الجدات]

قال مالك ﵀: ما علمت أحداً ورث أكثر من جدتين مذ كان الإسلام وإلى اليوم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 468 (Shamela #18607, hlm. urut 8255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.