Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 21, hlm. 449

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب التاسع] باب العول

[الباب التاسع]

باب العول

[فصل ١ - أول من حكم بالعول]

إذ اجتمع من الورثة من له سهام معلومة إذا اجتمعت لم يحملها المال فهي شيء لم يتكلم عليه في زمان النبي ﷺ ولا في زمان أبي بكر وأول من نزل به ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فقال: لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه, ولا من وخره فأوخره, ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله, وإن يكن خطأ فمن عمر, وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه قدر ما انتقص من سهمه, فحكم بالعول.

ويقال: إن الذي أشار عليه بالعول العباس بن عبد المطلب.

ولم يخالف في العول أحد من الصحابة إلا ابن عباس, فإنه قال: لو أن عمر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 449 (Shamela #18607, hlm. urut 8236)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.