Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 362

  1. [كتاب القسم الثاني]
  2. [الباب السابع] في قسمة الدار مذارعة، وقسمة البناء والساحة والإرتفاق بها ورفع الطريق وسعة باب الدار

قيل لابن القاسم: ولا يترك لهم من الطريق قدر عرض باب الدار.

قال: لا أعرف هذا من قول مالك.

وإن اقتسما دارا، يريد: بتراض، فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى الآخر مقدمها على ألا طريق لصاحب المؤخر على الخارج، جاز ذلك على ما شرطا ورضيا إن كان له موضع يصرف إليه بابه وإلا لم يجز.

وكذلك إن اقتسموا دارا على أن أخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل، فعلى ما ذكرنا.

وإن اقتسما أرضا على ألا طريق لأحدهما على الآخر، وهو لا يجد طريقا إلا عليه لم يجز، وليس هذا من قسم المسلمين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 362 (Shamela #18607, hlm. urut 8149)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.