Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 346

  1. [كتاب القسم الثاني]
  2. [الباب الثالث] في قسمة الطريق والجدار والحمام والماجل] وأصل العيون والآبار وتفسير القسم بالقلد

[الباب الثالث]

في قسمة الطريق والجدار والحمام والماجل]

وأصل العيون والآبار

وتفسير القسم بالقلد

[فصل ١ - في قسمة الطريق والجدار]

قال ابن القاسم: ولا يقسم الطريق إذا أبى ذلك أحدهم وكان في ذلك ضرر عند

مالك.

قال ابن القاسم: والجدار إذا كان بين شريكين فطلب أحدهما قسمته وأبى الآخر, فإن

لم يدخل في ذلك ضرر وكان ينقسم قسم بينهما, وإن كان فيه ضرر لم يقسم

قلت: فإن كان لكل واحد عليه جذوع؟

قال: إذا كانت جذوع هذا من ههنا, وجذوع من ههنا لم يستطع قسمته,

ولكن يتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان.

[قال] ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون: ولا يقسم الجدار بين الشريكين إلا

عن تراض منهما كان في ذلك ضرر أو لم يكن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 346 (Shamela #18607, hlm. urut 8133)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.