Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 341

  1. [كتاب القسم الثاني]
  2. [الباب الأول] في قسمة التمر والحنطة والشعير والقطنية والزروع وبيع حنطة ودراهم بمثلها وما يجوز قسمه تحريا أم لا

[كتاب القسم الثاني]

[الباب الأول]

في قسمة التمر والحنطة والشعير والقطنية والزروع

وبيع حنطة ودراهم بمثلها وما يجوز قسمه تحريا أم لا

[فصل ١ - حكم التفاضل في القسمة]

قال ابن القاسم: ولا يجوز في قسمة تمر الحائط على تفضيل أحد في الكيل

لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن تزيد في أخذ الجيد ثمنا لصاحبه

ولا يجوز بيع حنطة ودراهم بحنطة ودراهم مثلها.

ولو ورثا ثلاثين قفيز قمح وثلاثين درهما فاقتسما ذلك, فأخذ واحد الدراهم وعشرة

أقفيزة, وأخذ عشرين قفيزا, فإن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو نقيا

ومعلوثة, فلا خير فيه, وإن تساوا القمح والجودة والحسن, أو كان من صبرة

يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز؛ لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام وأتى الآخر بطعام

ودراهم فيكون فاسدا.

ولو اقتسما مائة قفيز قمح ومائة من شعير فأخذ هذا ستين قمحا وأربعين شعيرا, وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 341 (Shamela #18607, hlm. urut 8128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.