Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 322

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الرابع عشر] في تبادل الطعامين ومن اشترى نصف عبد فاستحق ربع جميع العبد

[الباب الرابع عشر]

في تبادل الطعامين

ومن اشترى نصف عبد فاستحق ربع جميع العبد

[فصل ١ - في تبادل الطعامين عفنا أو مغشوشين]

قال ابن القاسم: وإذا تبادلا قمحا عفنا بعفن مثله, اشتبها في العفن فلا بأس

به, وإن تباعدا لم يجز.

وإن كانا مغشوشين, أو كان أحدهما أو كلاهما كثير التبن والتراب حتى يصير

خطرا لم يجز أن يتبادلاه إلا في العلف الخفيف أو يكونا نقيين.

وكذلك سمراء مغلوثة بشعير مغلوث لا يجوز إلا أن يكونا نقيين, وليس

حشف الثمر بمنزلة غلث الطعام؛ لأن الحشف من الثمر, والعلث في الطعام هو

غير الطعام.

قال ابن القاسم: ولو كان بينهما طعام مغلوث وهو صبرة واحدة, جاز لهما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 322 (Shamela #18607, hlm. urut 8109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.