Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 294

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب العاشر] في الدين أو الوارث أو الموصي له يطرأ بعد القسمة أو قبلها

[الباب العاشر]

في الدين أو الوارث أو الموصي له

يطرأ بعد القسمة أو قبلها

[فصل ١ - ما يشترط في قسمة المواريث]

ومن غير المدونة: ولا يقسم القاضي ميراثًا بين ورثة حتى يثبتوا عنده موت الميت وعدد ورثته، وأنه يملك هذه الرباع كانوا بالغين أو فيهم صغير، ولا يقضي بالقسم بتقاررهم، وإن كانوا بلغاء كلهم ولا دين على الميت، وكذلك لا يقضي بدار بين الشريكين بقسمتها بتقاررهما حتى يقيما البينة أنها لهما.

ومن كتاب القسم: وإذا قسم القاضي بين الورثة لم يأخذ منهم كفيلًا مما لحق الميت من دين، فإن قسم القاضي بينهم ثم طرأ دين انتقضت القسمة كقسمتهم بغير أم قاض وهم رجال.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 294 (Shamela #18607, hlm. urut 8081)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.