Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 183

  1. كتاب الشفعة الثاني
  2. [الباب الرابع] في الشفعة في الهبة والقضاء فيها

[الباب الرابع]

في الشفعة في الهبة والقضاء فيها

[فصل ١ - لا شفعة في هبة الثواب]

قال مالك: ولا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض.

[قال] ابن المواز: وقاله مالك وأصحابه.

قال ابن المواز: فإن فاتت الهبة فوتاً تجب فيها القيمة؟

فقال ابن القاسم وعبد الملك: لا شفعة فيها أيضاً حتى يدفع الثواب، أو يقضي به ويعرف.

قال عبد الملك: إذ لعله يقول: لم أرد ثواباً وإن أرى الناس أني أردته فلا ثواب له ولا شفعة في ذلك إلا بعد قبض الثواب والحكم به، ولا قول للشفيع: إنك أردت إبطال شفعتي.

قال: وإذا رأى أن الثواب قبض وكتم، أحلف من بيده الشقص.

وقد قال مالك في رجب تصدق على رجل بشقص، فقال الشفيع: أخاف أن يكون باعه أو أثابه في السر وأظهر الصدقة لقطع شفعتي؟

فقال مالك: إن كان المتصدق عليه ممن لا يتهم لم يحلف، وإن كان ممن يتهم أحلف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 183 (Shamela #18607, hlm. urut 7970)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.