Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 133

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب السادس عشر] في شفعة من اشترى المديان وبيع الشفعة ووكالة الشفيع على بيع الشقص أو شرائه والتداعي في الدور والكفالة في بيعها

[الباب السادس عشر]

في شفعة من اشترى المديان وبيع الشفعة

ووكالة الشفيع على بيع الشقص أو شرائه

والتداعي في الدور والكفالة في بيعها

[فصل ١ - فى شفعة المديان]

قال مالك: ومن ابتاع شقصاً فيع فضل، فقام غرماؤه في فلسه أو موته، فللشفيع أخذ الشقص دونهم.

قال مالك: وإذا ترك من أحاط الدين بماله القيام بشفعته فليس لغرمائه أخذها، وذلك إليه أخذ أو سلم.

قال ابن المواز: قال أشهب: وذلك ما لم يفلس، فإذا فلس فلغرمائه أن منعه من أخذ الشفعة إذا كان ذلك نظرا لهم وله، وليس لهم أن يكرهوه على الأخذ

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 133 (Shamela #18607, hlm. urut 7921)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.