Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 114

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الرابع عشر] ما يحدث بالشقص من هدم أو بناء ولمن ثمن الهبة في الاستحقاق

[الباب الرابع عشر]

ما يحدث بالشقص من هدم أو بناء ولمن ثمن الهبة في الاستحقاق

[فصل ١ - الشفعة في الشقص يحدث فيه النقص]

قال مالك: والقضاء في الشفعة أن المبتاع لا يضمن الشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم أو حرق أو غرق.

قال ابن القاسم: أو ما غار من عين أو بئر، ولا يحط الشفيع لذلك من الثمن شيئاً، فإما أخذ بجميع الثمن أو ترك.

قال مالك: وكذلك لو هدم المبتاع البناء ليبنيه أو ليوسع فيه، فإما أخذ ذلك الشفيع مهدوماً مع ما نقصه بجميع الثمن أو ترك.

م: وإذا استحق نصفها وطلب أخذ بقيتها بالشفعة، فله أخذ النصف المستحق مهدوماً ونصف نصفه، وأخذ النصف الآخر بنقصه مهدوماً

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 114 (Shamela #18607, hlm. urut 7902)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.