Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 75

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب السابع] القضاء في عهدة الشفيع وإلى من يدفع الثمن

[الباب السابع]

القضاء في عهدة الشفيع

وإلى من يدفع الثمن

[فصل ١ - في عهدة الشفيع]

قال مالك ﵀: والقضاء في العهدة أن عهدة الشفيع على المبتاع خاصة، وإليه يدفع الثمن كان بائعه قد قبض الثمن أو لم يقبض.

م: لأن المبيع يحصل في ملك المشتري بنفس العقد، ومنه ملائه قبل القبض وبعده، فإذا تم البيع فقد صح، إنما يأخذه من المشتري بعد تعذر ملكه عليه، فوجب أن تكون العهدة عليه؛ ولأن الأخذ بالشفعة كالبيع، والمشتري إذا باع فالعهدة عليه.

قال مالك: ولو غاب المبتاع قبل أن ينقد الثمن ولم يقبض الدار، نظر الإمام في ذلك، والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن، فإن شاء الشفيع أن ينقده ويقبض الشقص فذلك له، وعهدته على المبتاع؛ لأنه عنه أدى.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 75 (Shamela #18607, hlm. urut 7863)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.