Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 40

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك

[الباب الثالث]

في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء

ومن أولى بذلك

[فصل ١ - الشفعة تقسم بين الورثة على قدر أنصابهم لا على عددهم]

قال مالك: والقضاء أن الشفعة إذا وجبت للشركاء قسمت بينهم على قدر أنصبائهم لا على قدر عددهم.

قال ابن القاسم: وقاله علي بن أبي طالب.

وقال أشهب في المجموعة: لأن الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة.

قال عبد الوهاب: ولأن الشفعة معنى هو مستفاد بالملك فوجب أن يكون

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 40 (Shamela #18607, hlm. urut 7828)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.