Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 20, hlm. 36

  1. كتاب الشفعة الأولى
  2. [الباب الثاني] في الشفعة بين المسلم والذمي

[الباب الثاني]

في الشفعة بين المسلم والذمي

[فصل ١ - الشفعة للذمي]

قال مالك: وإذا كانت دار بين رجلين؛ مسلم وذمي، فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي، فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلماً.

م: لقوله ﵇: "الشفعة في كل شرك من ربع او حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فالشريك أحق به بالثمن" فعم.

ولأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن المال فاستوى فيه المسلم والكافر، كالرد بالعيب.

[فصل ٢ - في شفعة النصراني]

قال ابن القاسم في المجموعة: إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 36 (Shamela #18607, hlm. urut 7824)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.