Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 756

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب -٧ -] ما جاء في ركعتي الفجر

[باب -٧ -] ما جاء في ركعتي الفجر

[فصل -١ - فى حكم ركعتى الفجر]

وركع الرسول ﷺ ركعتى الفجر, وقال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». وندب إليهما, ورغب فيهما, وداوم عليهما.

وقال مالك ﵀: ركعتا الفجر يستحب العمل بهما, والوتر أوجب منهما بكثير.

وكان ابن عمر لا يركعهما فى السفر.

ابن المواز: قال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليستا بسنة.

قال أصبغ: وهما من الرغائب.

وقال أشهب فى المجموعة: إنهما سنة, وليستا كالوتر, كما ليس غسل العيدين كغسل الجمعة ودخول مكة.

م فوجه القول الأول: أن السنة ما صلاها النبى ﷺ فى جماعة, وداوم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 756 (Shamela #18607, hlm. urut 757)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.