Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 19, hlm. 667

  1. كتاب الوصايا الأول
  2. [الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها

ما يوصي به من دَين أو زكاة أو كفارة أو غير ذلك أن يدع الوصية وذلك واجب عليه وإنما يُرَخَّصُ في ترك التطوع.

قال ابن نافع: كان ابن عمر يكتب وصيته ثم ترك ذلك, وقال: ما عندي ما أُحدث فيه وصية, رِباعي حبس, وحائطي صدقة, وما كان لي من شيء فقد أنفقته, فلما اتحتضر قال: قد كنت أصنع في الحياة ما الله أعلم به, أما الآن فلا أدري أحداً أحق به من هؤلاء.

وقيل لسعد بن المسيب في المحنة: اعهد عهدك, قال: لست ممن يوصي بأمره إلى الرجال, ما كان من أمر فقد أحكمته.

وقال على بن أبي طالب ﵁ لمريض ذكر له الوصية: لا تُوصِ إنما قال ﷾: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة:١٨٠] وأنت لا تترك إلا اليسير, دع مالك لبنيك.

وقيل لعائشة ﵂: أيوصي من ترك أربعمئة دينار وله عدد من الولد؟ فقالت: ما في هذا فضل عن ولده.

وقيل لميمون بن مهران: إن فلاناً مات وأعتق كل عبد له, فقال: يعصون

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 667 (Shamela #18607, hlm. urut 7528)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.