Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 19, hlm. 661

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونة

[الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونة

[(١) فصل: في تصدق الرجل بماله كله]

ومن كتاب محمد والعتبية قال مالك: يجوز للرجل أن يتصدَّق بماله كله في صحته؛ وقد فعله الصِّدِّيق ﵁.

وقال سحنون في العتبية: إذا تصدَّق بجُلّ ماله ولم يكن فيما أبقى منه ما يكفيه رُدَّت صدقته, وإن كان فيما أبقى منه ما يكفيه لم تُرَدّ.

قال غيره من البغداديين: نحن نكره له ذلك, وليبق على نفسه؛ لأن الله ﷾ ورسوله ﷺ قد دلنا أن الإبقاء على الوارث أولى, فإبقاء المرء على نفسه أكثر وأولى من الإبقاء على الوارث.

[المسألة الأولى: في تصدق الرجل بماله كله على أحد بنيه]

قال مالك في الكتابين: ويُكْرَه أن ينحل أحد بنيه ماله كُلّه أو جُلّه مثل أن يفعل ذلك للصغير ويدع الكبير, قيل له: أَفْيُرَدُّ؟ فلم يقل في الرد شيئاً.

أشهب: قلت له: فالحديث في الذي نحل ابنه عبداً له, فقال له النبي ﵊: «أَكُلَّ ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا, قال

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 661 (Shamela #18607, hlm. urut 7522)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.