Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 19, hlm. 633

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب الأول] ما جاء في تغير الهبة وما يفيتها

كتاب الهبات

[الباب الأول] ما جاء في تغير الهبة وما يفيتها

[(١) فصل: في تغير هبة الثواب عند الموهوب]

ومن المدونة وكتاب محمد قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في هبة الثواب تتغير عند الموهوب في بدنها بزيادة أو نقص فقد لزمته قيمتها يوم قبضها.

محمد: وقال مرة أخرى: يوم وهبها.

قال محمد: والصواب يوم قبضها؛ لأنه كان في قبضها بالخيار.

وقال: وإذا أراد ردها وقد زادت عنده في بدنها وأبى الواهب إلا القيمة:

فقال ابن القاسم: ذلك للواهب إلا أن يجتمعا على ردها، وهو قول مالك.

محمد: وبعد معرفتهما بما لزمه من القيمة رجع.

محمد: فقال: جائز إذا رضيا بردها وإن لم يعرفا القيمة؛ لأنها هبة مؤتنفة إلا أن يوجبها له على قيمتها فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 633 (Shamela #18607, hlm. urut 7494)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.