Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 505

  1. كتاب الاستحقاق
  2. [الباب الرابع عشر] فيمن يتعرف شيئا فيهلك قبل أن يقضى له به

[الباب الرابع عشر] فيمن يتعرف شيئُا فيهلك قبل أن يُقضى له به

من العتبية قال سحنون: قال مالك: فيمن أقام بينة في عبد أنه غصب منه وهو بيد مشتر فمات العبد بعد قيام البينة، فإن مصيبته من الذي استحقه.

قال سحنون: وأنا أقول: إن المصيبة من المشتري حتى يقضى به لمستحقه.

وقال عنه ابن القاسم: في رجل اعترف جارية عند مبتاع، وأقام عدلين أنها له فهلكت الجارية بيد المبتاع قبل أن يُقضى بها لمستحقها، قال مالك: مصيبتها من الذي اعترفها ولا شيء له من ثمنها.

قال ابن القاسم: ويرجع المبتاع بالثمن على بائعه وهذا ما لم يكن وطئها المبتاع، فإن كان وطئها ولم يدع استبراء، فماتت قبل أن تستبرأ، فإن مصيبتها منه؛ لأن كل من عليه أن يستبرئ، فإن المصيبة منه حتى يستبرئ.

قال عيسى عن ابن القاسم: فيمن ادعى عبدًا أو دابة بيد رجل وزعم أنه استودعه ذلك، فأنكر من هو بيده فخاصمه، فماتت الدابة أو العبد قبل أن يستحقها صاحبها، ثم تستحق قال: الجاحد غارم لقيمتها، وكذلك الدار

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 505 (Shamela #18607, hlm. urut 7366)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.