Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 482

  1. كتاب الاستحقاق
  2. [الباب السادس] فيمن اشترى سلعا أو رقيقا فاستحق بعضها أو وجد به عيبا، وحكم المكيل والموزون في ذلك

[الباب السادس] فيمن اشترى سلعًا أو رقيقًا فاستحق بعضها أو

وجد به عيبًا، وحكم المكيل والموزون في ذلك

[(١) فصل: فيمن اشترى سلعًا كثيرة فاستحق بعضها، أو وجد به عيبًا

قبل قبضها أو بعده]

قال مالك: ومن اشترى ثيابًا كثيرة أو صالح بها من دعواه فاستحق بعضها، أو وجد به عيبًا قبل قبضها أو بعد، فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط، وإن كان وجه الصفقة- محمد: مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن- انتقض ذلك كله ورد ما بقي، ثم لا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن، وإن رضي البائع؛ إذ لا يعرف حتى يقوم، وقد وجب الرد فصار بيعًا مؤتنفًا بثمن مجهول- وأجازه ابن حبيب- ولو كان ما ابتاع مكيلاً أو موزونًا، فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن أو يرده، وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم؛ لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به.

قال مالك: ومن ابتاع سلعًا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة.

[(٢) فصل: فيمن اشترى صبرتين جزافًا على أن لكل صبرة من

الثمن كذا فاستحقت إحدى الصبرتين]

ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافًا في صفقة بمئة دينار على أن لكل

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 482 (Shamela #18607, hlm. urut 7343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.