Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 470

  1. كتاب الاستحقاق
  2. [الباب الخامس] في الأمة تستحق وقد وطئها المشتري أو ولدت منه أو من زوج أو غاصب، وحكم الولد في ذلك كله، واستحقاق العبد بعد العتق، والدار بعد أن بنيت مسجدا

[الباب الخامس] في الأمة تستحق وقد وطئها المشتري أو ولدت منه

أو من زوج أو غاصب، وحكم الولد في ذلك كله، واستحقاق العبد

بعد العتق، والدار بعد أن بنيت مسجدًا.

[(١) فصل: في ولد المغرور]

قال ابن القاسم: والقضاء أن كل وطء بشبهة فالولد فيه لاحق، ولا يلحق في الوطء بغير شبهة، وأن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق.

قال أشهب في المجموعة في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح إنما لزم الأب قيمتهم؛ إذ ليسوا بغلة فيكون لهم حكم الغلة، ولا يرقوا فيأخذهم سيد الأمة، وجعلت قيمتهم يوم الحكم؛ لأنهم أحرار في الرحم، ولا قيمة لهم يومئذ، فإذا لم أجعلها يوم الحكم جعلت الأب ضامنًا، ولا يضمن إلا المتعدي، ويدلك على أنه لا يكون يوم ولدوا: ما روي عن عمر من القضاء بأمثالهم فقال: اشتبارهم، كأنه يقول على مقاديرهم بالأشبار، وفي حديث آخر: قيمتهم، ولو كانوا يخرجون بالقيمة من رق كان ولاؤهم للمستحق ولكان لو أنه جدهم أو أخوهم أن يعتقوا عليه بالرحم، وليس كذلك، بل هم أحرار بسبب أبيهم، وللمستحق سبب لا يصل به إلى رقهم- كأم الولد تجني؛ إذ لا سبيل إلى إسلامها- فكان أمثل ذلك القيمة فيهم يوم الحكم، وهذا قول مالك وابن دينار وابن القاسم وغيره من أصحابه إلا المغيرة، فإنه قال: قيمتهم يوم ولدوا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 470 (Shamela #18607, hlm. urut 7331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.