Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 252

  1. كتاب حريم الآبار وإحياء الموات
  2. [الباب الثالث] في جامع القول في إحياء الموات

كتاب إحياء الموات

[الباب الثالث] في جامع القول في إحياء الموات

[(١) فصل: وفيه مسائل:-

المسألة الأولى: في الأصل في إحياء الموات، وفي تفسيره، وبم يكون الإحياء؟]

قال الرسول ﵊: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق".

قال مالك: ومن أحيا أرضاً ميتة بغير إذن الإمام فهي له، وإحياؤها شق العيون وحفر الآبار وغرس الشجر والبناء والحرث، فما فعل من ذلك فهو إحياء، وتفسير الحديث الذي جاء "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له"؛ إنما ذلك في الصحاري والبراري، وأما ما قرب من العمران، وما تشاح الناس فيه، فليس له أن يحييه، إلا بقطيعة من الإمام.

قال مالك: والعرق الظالم هو: من اغترس أو بنى أو احتفر عيناً في أرض غيره بغير حق ولا شبهة.

[المسالة الثانية: هل يشترط إذن الإمام في إحياء الموات، وكيف إن كانت قريبة من العمران؟]

قال ابن سحنون عن أبيه: قال مالك: وأهل العلم ما علمت بينهم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 252 (Shamela #18607, hlm. urut 7113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.